پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص261

دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل.

وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين (1).

مسألة 6:

أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، و أبو بكر بن المنذر (2) في إختياره (3)، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه (4)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كرهتأخير المغرب (5).

وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته (6).

وقال أصحابه: لا

(1) المصدر السابق.

(2) تقدم ذكره في المسألة: 213 من دون تقييده بكنيته، فتعسر تحديده هناك.

هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، من أصحاب الوجوه عند الشافعية، روى عن محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهما، وروى عنه ابن المقري والدمياطي وغيرهم وله الاشراف على مذاهب الأشراف وغيره.

توفي سنة (310 ه‍.

)

طبقات الشافعية 2: 126، ومرآة الجنان 2: 261، وطبقات الفقهاء الشافعية: 67، والمجموع 1: 72، و 3: 448.

(3) المجموع 3: 34، والهداية 1: 38، وشرح معاني الآثار 1: 155، وبداية المجتهد 1: 92، ومراقي الفلاح: 29، والمغني لابن قدامة 1: 381.

(4) قال الشوكاني في نيل الأوطار 1: 402 ” ونقل عنه أبو ثور إن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق “.

وانظر مغني المحتاج 1: 122، والمنهج القويم 1: 108، وبداية المجتهد 1: 92.

(5) الأصل 1: 145، وشرح معاني الآثار 1: 155، والهداية 1: 38، وأحكام القرآن للجصاص 2: 274، وشرح فتح القدير 1: 154.

(6) الأم: 1: 73، والمجموع 3: 28، ومغني المحتاج 1: 123، والسراج الوهاج 1: 34.