پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص259

يصير ظل كل شئ مثله (1) كقولنا، إلا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين.

دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شي مثله وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط والأخذ بما قلناه.

وقد تكلمنا على ما اختلف من روايات أصحابنا في هذا الباب في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

مسألة 5: أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وفي أصحابنا من قال: إنه ممتد إلى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى (قدس الله روحه) (3)، وبه قال مالك في إحدى الروايتين (4)، والرواية الأخرى إن أول وقت العصر إذا صار

= القاضي وغيره ولي القضاء في الكوفة سنة 194 هجرية، وأخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع، واختلف في وثاقته.

توفي سنة (204 ه‍) الفوائد البهيمة في تراجم الحنفية: 60، الفهرست لابن النديم:258، والأنساب للسمعاني 497 / أ.

(1) شرح معاني الآثار 1: 159، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير 1: 152، وحكى الشيباني في الأصل 1: 144 قول أبي حنيفة: ” لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ” وحكى قول أبي يوسف ومحمد: ” إلى أن يكون الظل قامة “.

وحكاه السرخسي أيضا عن أبي يوسف ومحمد ” إلى أن يكون ظل كل شئ مثله ” ونحوه في النتف 1: 53.

وفي أحكام القرآن للجصاص 2: 269 روي عن أبي حنيفة ثلاث روايات إحداهن أن يصير الظل أقل من قامتين والأخرى وهي رواية الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شئ مثله.

(2) انظر التهذيب 2: 18 – 27، والاستبصار 1: 258 – 262، (148) باب آخر وقت الظهر والعصر.

(3) جمل العلم والعمل: 61، والناصريات: مسألة 72.

(4) قال ابن رشد في مقدماته 1: 105 ” وآخر وقت العصر للضرورة إلى غروب الشمس “، والمجموع 3: 21 و 26.