الخلاف-ج1-ص258
وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس.
وبه قال عطاء وطاووس ومالك (1) واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه (2) و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر (3).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: احداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون: إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر (4).
وروى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولم يحد ذلك المقدار (5).
وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي (6) رواية ثالثة: إن آخر وقت الظهر أن
(1) المجموع 3: 21.
وقال في النتف 1: 53 ما لفظه: ” وفي قول مالك والشافعي إلى غروب الشمس، و زعموا أن وقت الظهر والعصر واحد “، وفي مقدمات ابن رشد 1: 105 ما نصه: ” وللضرورة إلى غروب الشمس “، وأحكام القرآن للجصاص 2: 269.
(2) اختاره في جمل العلم والعمل: 61، والناصريات في المسألة 72، وقال العلامة الحلي قدس سره في تذكرة الفقهاء 75: وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد.
(3) المجموع 3: 21.
(4) الهداية: 1: 38، وشرح معاني الآثار 1: 159، والنتف 1: 53، وبداية المجتهد 1: 89، وشرح فتح القدير 1: 152.
(5) في أحكام القرآن للجصاص 2: 269: وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح والثوري والشافعي هو أن يصير ظل كل شئ مثله.
(6) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، من أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، له كتاب أدب =