پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص257

بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا (1).

وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، وإذا صار كذلك بدأ بالفرض.

دليلنا: على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة، وأما الأخبار التي رويت في هذا المعنى فأكثر من أن تحصى، وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما (2).

مسألة 4: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر (3).

وقال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف.

فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد والثوري، والحسن بن صالح بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر إلا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شئ مثله (4).

(1) قال مالك في المدونة الكبرى 1: 55، ” وأحب أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفئ ذراع “.

(2) الكافي 3: 275، باب وقت الظهر والعصر، ومن لا يحضره الفقيه 1: 139 حديث 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 653، والتهذيب 2: 18 باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها و 2:243 باب المواقيت، والاستبصار 1: 245 باب 147 (أول وقت الظهر والعصر).

(3) في جميع النسخ زيادة عبارة نصها: ” إلى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ” وليس لها معنى في هذا الموضع.

(4) الأم 1: 72، وبداية المجتهد 1: 89 و 91، والمنهج القويم 1: 107، ومغني المحتاج 1: 122.

والمغني لابن قدامة 1: 374.

المجموع 3: 21، وفي الاقناع ” من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه “.

أحكام القرآن للجصاص 2: 269