الخلاف-ج1-ص256
قالا: الدلوك هو الغروب (1).
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 3: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبه قال جميع الفقهاء (3)، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال (4) حكي ذلك عن مالك وأنه قال: أحب أن يؤخر الظهر
= اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين: (أحدهما) إن دلوكها غروبها، وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة.
فنقل الواحدي في البسيط عن علي عليه السلام أنه قال: دلوك الشمس غروبها، وروى زر بن حبيش إن عبد الله بن مسعود قال: دلوك الشمس غروبها، وروى سعيد بن جبير هذا القول عن ابن عباس، وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين.
والقول الثاني: إن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين (إنتهى).
وأشار القرطبي في تفسيره 10: 303 إلى من قال بالقول الثاني: ” عمر وابنه وأبو هريره وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم “.
وانظر المجموع 3: 25، والأم للشافعي 1: 68، و أحكام القرآن للجصاص 2: 267 و 3: 206، والمبسوط للسرخسي 1: 141.
(1) المجموع 3: 25، والتفسير الكبير 21: 25، وشرح معاني الآثار 1: 155، وأحكام القرآن للجصاص 2: 267 و 3: 206، وتفسير القرطبي 10: 303، والمبسوط 1: 141.
(2) انظر على سبيل المثال لا الحصر كلا من الكافي 3: 271 الحديث الأول، و 275 الحديث الأول، ومن لا يحضره الفقيه 1: 124 حديث 600، وتفسير علي بن إبراهيم القمي: 386، وتفسير العياشي 2: 308 حديث 137، و 309 حديث 141، وعلل الشرائع 2: 43، والسرائر: 465.
(3) الأم: 1: 72، والأم (مختصر المزني): 11، والأصل 1: 144، والهداية 1: 38، والنتف 1: 53، وأحكام القرآن للجصاص 2: 268، ومقدمات ابن رشد 1: 105، ومغني المحتاج 1: 121، وشرح فتح القدير 1: 152، ومختصر العلامة خليل: 23، والمنهج القويم 1: 106، والمجموع 3: 18 والمغني لابن قدامة 1: 371، والمبسوط 1: 142.
(4) المبسوط 1: 142، والمجموع 3: 24.