پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص255

مسألة 1: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض، وأجمعوا على خلافه، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت إن صلاته ماضية، وليس على خلاف ذلك دليل.

مسألة 2: الدلوك عندنا هو الزوال، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه (3)، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما

(1) مقدمات ابن رشد 1: 105، والمجموع 3: 21، والميزان للشعراني 1: 135.

(2) قال النووي في المصدر السابق: (ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد – أي جواز الصلاة الجمعة قبل الزوال – ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق).

وانظر أيضا بداية المجتهد 1: 89 والإقناع 1: 189.

وقال ابن قدامة في المغني 1: 441: (وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه.

ونحوه قال الحسن والشعبي).

(3) قال الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ” أقم الصلاة لدلوك الشمس.

” [ الاسراء: 78 ]: اختلف أهل =