الخلاف-ج1-ص252
دليلنا: ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة (1) وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه، كانت الصلاة ماضية بالاجماع، وإذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل.
مسألة 225: إذا كان به جرح لا يندمل، ولا ينقطع دمه، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة، يجب شده لكل صلاة.
غير أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء لأنه غير خارج من السبيلين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وإجماعها حجة، وأيضا قوله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (3) يعني من ضيق، وفي إيجاب ذلك غاية الضيق، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقوله.
وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (4).
وروى ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: يصلي في ثيابه، ولا يغسلها ولا شئ عليه (5).
(1) انظر المسألة 28.
(2) المجموع 2: 541، والمغني لابن قدامة 1: 341.
(3) الحج: 78.
(4) التهذيب 1: 258 و 348 حديث 749 و 1025، والاستبصار 1: 177 حديث 615.
التهذيب 1: 258 حديث 750، و 1: 349 حديث 1030 وفيه [ قال: يصلي في ثيابه، ولا شئ عليه، ولا يغسلهما ].