پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص250

بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل (1) وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بنحنبل (2).

وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد (3).

وقال مالك، وداود، وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.

مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها.

ولا يجب عليها استئنافها.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.

أحدهما: مثل قولنا.

والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة (6).

وبه قال

(1) المجموع 2: 541، والمغني لابن قدامة 1: 341، ومغني المحتاج 1: 111، وفتح العزيز بهامش المجموع 2: 433.

(2) مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 25، والمغني لابن قدامة 1: 340.

(3) المبسوط للسرخسي 2: 17.

(4) المغني لابن قدامة 1: 340.

(5) انظر على سبيل المثال لا الحصر، التهذيب 1: 104، 168، 169، 170، 380، 381، 396، 402، حديث 270، 482، 483، 484، 845، 1183، 1230، 1258، والاستبصار 1: 97، 132، 140، حديث 315، 454، 482، والكافي 3: 40، 78، 83، 88، 89، 95 حديث 2، 1 و 1، 2، 4، و 1، والفقيه 1: 45 حديث 176، وقرب الاسناد: 101، وجامع أحاديث الشيعة 2: 542 حديث 3021 باب 26 حكاه عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان: 154 طبعة 1370.

(6) المجموع 2: 539.