الخلاف-ج1-ص239
مسألة 205: الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان فلا حيض.
وقال الشافعي في الجديد: إنها تحيض ولم يفصل (1).
وقال في القديم: لاتحيض ولم يفصل، وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما (3) وبينا الوجه، فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا لأنه يطول به الكتاب.
مسألة 206: لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي (4).
وقال المروزي، وأبو العباس بن سريج، وغيرهما من أصحاب الشافعي: إن العادة تثبت بمرة واحدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في
(1) المجموع 2: 384، والمغني لابن قدامة 1: 361.
(2) المجموع 2: 384، والمغني لابن قدامة 1: 361، وبدائع الصنائع 1: 42، ومقدمات ابن رشد 1: 95، والبحر الرائق 1: 201.
(3) التهذيب 1: 386 – 388، والاستبصار 1: 138 – 141 باب الحبلى ترى الدم.
(4) المجموع 2: 418، والمغني لابن قدامة 1: 316.
(5) المجموع 2: 418، والمغني لابن قدامة 1: 316.