پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص236

ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).

مسألة 202:

أقل الحيض

عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).

وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).

وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة.

والثاني: يوم بلا ليلة.

والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).

وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

(1) وردت عدة أحاديث عن عائشة بهذا المضمون، رواها الدارمي في سننه 1: 213 (باب الطهر كيف هو)، والهندي في كنزه 9: 624 و 625 حديث 27712 و 27716، وابن همام في مصنفه: 1: 301 حديث 1158 و 1159، ومالك في موطأه 1: 59 حديث 97، والبخاري في صحيحه 1: 83 (الباب 19)، وتنوير الحوالك 1: 77.

(2) سنن الترمذي 1: 228، والمحلى 2: 193، والمجموع 2: 380، وعمدة القاري 3: 307 والمغني لابن قدامة 1: 308، وبداية المجتهد 1: 48، وبدائع الصنائع 1: 40.

(3) بدائع الصنائع 1: 40، والبحر الرائق 1: 216.

(4) الأم 1: 64، 67 والمحلى 2: 193، والمجموع 2: 375، وكفاية الأخيار 1: 47، والمغني لابن قدامة 1: 306، وبداية المجتهد 1: 48، ومغني المحتاج 1: 109، ومقدمات ابن رشد 1: 91، وبدائع الصنائع 1: 40.

(5) سنن الترمذي 1: 228، والمغني لابن قدامة 1: 308، وتحفة الأحوذي 1: 403.

(6) قال ابن حزم في المحلى 2: 193 ذهب داود إلى أن أقل الحيض دفعة واحدة.

وهو قول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.

(7) بداية المجتهد 1: 48، والمجموع 2: 380، والمغني لابن قدامة 1: 308.