الخلاف-ج1-ص236
ومن وافقنا في المسألة احتج بحديث عائشة، أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا (1).
مسألة 202:
أقل الحيض
عندنا ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة والثوري (2).
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر اليوم الثالث (3).
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه يوم وليلة.
والثاني: يوم بلا ليلة.
والثالث: إنها على قولين، أحدهما: إنه يوم وليلة، والثاني: يوم بلا ليلة (4).
وقال أحمد، وأبو ثور: يوم وليلة (5)، وقال داود: يوم بلا ليلة (6)، وقال مالك: ليس لأقل الحيض حد، ويجوز أن يكون ساعة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
(1) وردت عدة أحاديث عن عائشة بهذا المضمون، رواها الدارمي في سننه 1: 213 (باب الطهر كيف هو)، والهندي في كنزه 9: 624 و 625 حديث 27712 و 27716، وابن همام في مصنفه: 1: 301 حديث 1158 و 1159، ومالك في موطأه 1: 59 حديث 97، والبخاري في صحيحه 1: 83 (الباب 19)، وتنوير الحوالك 1: 77.
(2) سنن الترمذي 1: 228، والمحلى 2: 193، والمجموع 2: 380، وعمدة القاري 3: 307 والمغني لابن قدامة 1: 308، وبداية المجتهد 1: 48، وبدائع الصنائع 1: 40.
(3) بدائع الصنائع 1: 40، والبحر الرائق 1: 216.
(4) الأم 1: 64، 67 والمحلى 2: 193، والمجموع 2: 375، وكفاية الأخيار 1: 47، والمغني لابن قدامة 1: 306، وبداية المجتهد 1: 48، ومغني المحتاج 1: 109، ومقدمات ابن رشد 1: 91، وبدائع الصنائع 1: 40.
(5) سنن الترمذي 1: 228، والمغني لابن قدامة 1: 308، وتحفة الأحوذي 1: 403.
(6) قال ابن حزم في المحلى 2: 193 ذهب داود إلى أن أقل الحيض دفعة واحدة.
وهو قول الأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.
(7) بداية المجتهد 1: 48، والمجموع 2: 380، والمغني لابن قدامة 1: 308.