الخلاف-ج1-ص235
مسألة 201: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي (1).
وذهب الاصطخري (2) من أصحابه إلى أن ذلك إنما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها.
وبه قال أبو إسحق المروزي، ثم رجع عنها إلى القول الأول، وقال: وجدت نص الشافعي على أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض (3)، والمعتادة والمبتدئة في ذلك سواء.
وقال أبو يوسف، ومحمد: الصفرة والحمرة حيض، وأما الكدرة فليس بحيض، إلا أن يتقدمها دم أسود (4).
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: لا تصل حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (5).
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في المرأة ترى الصفرة، قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (6).
(1) الأم (مختصر المزني): 11، والمحلى 2: 169، والمجموع 2: 384، وعمدة القاري 3: 309، والمنهل العذب 3: 129.
(2) لقب مشترك بين عدة.
والظاهر أن المراد هو أحمد بن يزيد بن عيسى ابن الفضل، أبو سعيد الاصطخري، القاضي، من أئمة الشافعية، توفي سنة (328 ه).
اللباب في تهذيب الأنساب 1: 69.
(3) المغني لابن قدامة 1: 332، وبداية المجتهد 1: 51، ومقدمات ابن رشد 1: 94.
(4) المحلى 2: 169، والمغني لابن قدامة 1: 332، والمنهل العذب 3: 130.
(5) الكافي 3: 78 حديث 1، والتهذيب 1: 396 حديث 1230.
(6) الكافي 3: 78 حديث 2، والتهذيب 1: 396، حديث 1231.