الخلاف-ج1-ص232
صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال: ” لتنظر عدة الليالي والأيامالتي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ” (1).
واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش (2).
وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: ” إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ” (3).
وقال في خبر آخر: ” إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي ” (4).
مسألة 198: يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
= (61 ه).
رجال الطوسي: 32، والكامل في التاريخ 4: 93، والمنهل العذب 2: 331، والدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 531.
(1) مسند أحمد بن حنبل 6: 320، وبلفظ قريب منه: 293، وسنن أبي داود 1: 71 حديث 274.
(2) فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشية، الأسدية، تعد من النساء المهاجرات، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الاستحاضة، وروى عنها عروة بن الزبير.
الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 371، وتهذيب التهذيب 12: 442.
(3) الكافي 3: 83 حديث 1، والتهذيب 1: 381 حديث 1183، وصحيح البخاري 1: 80 و 84 و 86 و 64، وصحيح مسلم 1: 262 حديث 333، ومسند أحمد بن حنبل 6: 83 وبلفظ آخر في 129 و 141 و 187 من نفس الجزء، وسنن ابن ماجة 1: 203 و 204 حديث 621 و 624، وسنن النسائي 1: 122 و 181 و 185 و 186 وبلفظ آخر في 121 و 124، وسنن أبي داود 1: 74 حديث 282، وسنن الترمذي 1: 217 حديث 125، وموطأ مالك 1: 61 حديث 104.
(4) سنن النسائي 1: 123 و 185، وسنن أبي داود 1: 75 حديث 286.
(5) انظر المجموع للنووي 2: 353.