الخلاف-ج1-ص231
وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (1) فهذا دليل على أبي حنيفة في منعه من اعتبار التمييز.
وأما دليلنا على مالك في اعتبار العادة فيما رواه إسحق بن جرير (2) قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها فأذن لها، فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت: يا أبا عبد الله، ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كانت أيام حيضها دون عشرة أيام، استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة.
قالت: إن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين.
قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به.
قال دم الحيض ليس له خفاء، هو دم حار تجد به حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد.
قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة؟ (3) فهذا الخبر يتضمن ذكر التمييز والعادة معا.
واستدل الشافعي على صحة ذلك أيضا بخبر أم سلمة (4) ونص النبي
(1) التهذيب 1: 151 حديث 429، والكافي 3: 91 حديث 1.
(2) إسحاق بن جرير بن يزيد بن عبد الله البجلي، الكوفي، أبو يعقوب، ثقة، له كتاب عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليما السلام.
النجاشي: 55.
والفهرست: 15، ورجال الطوسي: 149، 343.
(3) الكافي 3: 91 حديث 3، والتهذيب 1: 151 حديث 431.
(4) أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية، زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأفضلهن بعد أم المؤمنين خديجة عليها السلام، ومن فضائلها تسليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها تربة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وإخباره لها بأنها متى فاضت دما فاعلمي أن الحسين قد قتل.
وقد ورد في وثاقتها روايات كثيرة.
عدها الشيخ الطوسي وجماعة من الصحابة.
ماتت سنة =