الخلاف-ج1-ص229
دليلنا: قوله تعالى: ” ولا تقربوهن حتى يطهرن ” (1) فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر، ولم يفصل، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج.
ولا ينافي ذلك قوله ” فإذا تطهرن ” (2) فإن المراد به الاغتسال من وجوه.
أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، ولا يكون شرطا، ولا غاية لزمان الحظر.
والثاني: أن يكون ” تطهرن ” بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد.
والثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة (3) ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إن أصاب زوجها شبق (4)، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (5).
وروى علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (6).
مسألة 197: المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، وإن
= مسلم 2: 336.
(1) (2) البقرة: 222.
(3) كذا في الأصل.
ولكن المنقول في المصادر الحديثية [ عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة.
].
(4) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، يقال رجل شبق وامرأة شبقة.
انظر لسان العرب 12: 37 مادة (شبق).
(5) الكافي 5: 39 حديث 1، والتهذيب 1: 166 حديث 475، و 7: 486 حديث 1952، والاستبصار 1: 135 حديث 463.
(6) التهذيب 1: 166 حديث 476، وفي الاستبصار 1: 135 حديث 464 بسند آخر.