پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص228

وروى هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (2) وقد بينا الكلام في مختلف الأخبار من طريق أصحابنا (3).

مسألة 196: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، وإن لم تغتسل.

وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشرة أيام، حل وطؤها، ولم يراع غسل الفرج (4) وإن انقطع فيما دون العشرة أيام لم يحل ذلك، إلا بعد أو توجد ما ينافي الحيض، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها (5): وقال الشافعي: لا يحل وطؤها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة، إما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتيمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلايجوز وطؤها على حال (6)، وبه قال الحسن البصري، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة ومالك، والليث بن سعد، والثوري (7).

(1) هشام بن سالم الجواليقي، الجعفي، العلاف، مولى بشر بن مروان، أبو محمد، أو أبو الحكيم.

ثقة، له أصل وكان من سبي الجوزجان، روى الكشي في مدحه روايات، وعده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.

رجال الكشي: 275، ورجال النجاشي: 338، والفهرست: 174، ورجال الطوسي: 329، 363.

(2) التهذيب 1: 154، حديث 438، والاستبصار 1: 129 حديث 439.

(3) التهذيب 1: 153 – 155، والاستبصار 1: 128 – 130.

(4) المحلى 2: 173، والمجموع 2: 370، والمغني لابن قدامة 1: 338، وبداية المجتهد 1: 55، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 336.

(5) المجموع للنووي 2: 370.

(6) الأم 1: 59، والمجموع 2: 370، وبداية المجتهد 1: 55، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 336، ومغني المحتاج 1: 110.

(7) المحلى 2: 173، والمجموع 2: 370، والمغني لابن قدامة 1: 338، وشرح النووي لصحيح =