پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص227

واختاره أبو إسحق المروزي (1).

وقال الشافعي وأصحابه، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: إن ذلك محرم (2).

دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ” (3) فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا قوله: ” ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ” (4) والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.

وروى إسحق بن عمار (5) عن عبد الملك بن عمرو (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه (7).

(1) المجموع 2: 363، وعمدة القاري 3: 266، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، والمنهل العذب 3: 53.

(2) المحلى 2: 176، والمجموع 2: 362، وعمدة القاري 3: 266، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، ومغني المحتاج 1: 110، والمنهل العذب 3: 53، وكفاية الأخيار 1: 49.

(3) البقرة: 223.

(4) البقرة: 222.

(5) إسحاق بن عمار، مشترك بين ابن حيان الكوفي الصيرفي، مولى تغلب، حيث عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ووثقه النجاشي.

وبين ابن موسى الساباطي الذي ذكره في الفهرست قائلا: له أصل، وكان فطحيا، إلا أنه ثقة، وأصله معتمد عليه.

النجاشي: 55، ورجال الطوسي: 149، 342، والفهرست: 15.

(6) عبد الملك بن عمرو الأحول، العربي، الكوفي.

روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة.

رجال الطوسي: 266، والخلاصة: 115، وجامع الرواة: 521.

(7) التهذيب 1: 154 حديث 437، والاستبصار 1: 128 حديث 438، والكافي 5: 538 حديث 1.