الخلاف-ج1-ص226
أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (1).
دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض: ” يتصدق بدينار، أو نصف دينار ” (2)، وعليه إجماع الفرقة.
وروى داود بن فرقد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار (4).
وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 195: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف (6) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن، ومالك
(1) الأخيار 1: 49، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، والمنهل العذب 3: 46، وتحفة الأحوذي 1: 423.
(1) المجموع 2: 360، وبداية المجتهد 1: 57، والمغني لابن قدامة 1: 333، والنتف في الفتاوى 1: 136، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، والمنهل العذب 3: 46، وتحفة الأحوذي 1: 423.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 230، 237، 286، 312، 339، وسنن أبي داود 1: 69 حديث 264 و 2: 251 حديث 2168، وسنن النسائي 1: 153 و 188، وسنن ابن ماجة 1: 210 حديث 640.
(3) داود بن فرقد، مولى بني السمال الأسدي، النصري، كوفي، ثقة ثقة، له كتاب عده الشيخ من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
النجاشي: 121، ورجال الطوسي 189، 349، والفهرست للطوسي: 68.
(4) التهذيب 1: 164 حديث 471، والاستبصار 1: 134 حديث 459.
(5) الاستبصار 1: 133 باب 80، والتهذيب 1: 163 – 165.
(6) المجموع 2: 364، والمحلى 2: 176، ومقدمات ابن رشد 1: 87، والمغني لابن قدامة 1: 333، وعمدة القاري 3: 266، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 335، والمنهل العذب 3: 53.