پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص225

كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة والنفاس

مسألة 194: وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف (1) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه (2) وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار.

وبه قال الشافعي في القديم (3) وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا (4).

وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة (5) وبه قال

(1) المحلى 2: 162، والمجموع 2: 358، وعمدة القاري 3: 266، والمغني لابن قدامة 1: 306.

وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، والمنهل العذب 3: 37.

(2) المجموع 2: 359، وعمدة القاري 3: 266، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، والمنهل العذب 3: 53.

(3) المجموع 2: 359، وعمدة القاري 3: 266، والمغني لابن قدامة 1: 336، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 334، وتحفة الأحوذي 1: 423.

(4) المحلى 2: 187، وسنن الترمذي 1: 246، والمغني لابن قدامة 1: 336، وعمدة القاري 3: 266، والمنهل العذب 3: 46، وتحفة الأحوذي 1: 423.

(5) المجموع 2: 359، والمغني لابن قدامة 1: 333، وبداية المجتهد 1: 57، وعمدة القاري 3: 266، وكفاية =