الخلاف-ج1-ص224
والغسل للاحرام (1).
وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
(1) التهذيب 1: 105 حديث 271، والاستبصار 1: 98 حديث 316.
وفيه زيادة بعض الألفاظ.
(2) الاستبصار 1: 99، والتهذيب 1: 103.
والغسل للاحرام (1).
وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
(1) التهذيب 1: 105 حديث 271، والاستبصار 1: 98 حديث 316.
وفيه زيادة بعض الألفاظ.
(2) الاستبصار 1: 99، والتهذيب 1: 103.