پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص224

والغسل للاحرام (1).

وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (2).

(1) التهذيب 1: 105 حديث 271، والاستبصار 1: 98 حديث 316.

وفيه زيادة بعض الألفاظ.

(2) الاستبصار 1: 99، والتهذيب 1: 103.