الخلاف-ج1-ص223
وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء: إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.
وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه ” (3) وفي خبر آخر: ” من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ ” (4).
وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).
وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،
= ضربين (الثاني: ما يوجب الغسل.
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك مس الميت “.
ويظهر من المراسم: 40 تردد سلار في ذلك.
(1) الأم 1: 38، والمحلى 2: 24، والمجموع 2: 203، وكنز الدقائق 1: 4، وكفاية الأخيار 1: 27، والمنهل العذب 3: 213.
(2) قال السبكي في المنهل العذب 3: 213: وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت، وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.
(3) في الجامع الصغير (الغسل من الغسل والوضوء من الحمل) نقلا عن ضياء المقدسي في المختارة عن أبي سعيد.
(4) روى ابن ماجة في سننه 1: 470 عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من غسل ميتا فليغتسل)، ورواه أبو داود في سننه 3: 201 قال: (من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
(5) من لا يحضره الفقيه 1: 45 حديث 176، والتهذيب 1: 104 حديث 270.