الخلاف-ج1-ص221
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” غسل يوم الجمعة واجب ” (1) فأضافه إلى اليوم، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.
مسألة 189: إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة.
فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد.
قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها (4).
مسألة 190: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، يجزيه.
دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (6) فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
(1) صحيح البخاري 2: 3، وصحيح مسلم 2: 580، وسنن الدارمي 1: 361، وسنن ابن ماجة 1: 346 حديث 1089، وموطأ مالك 1: 102 حديث 5.
(2) المجموع 1: 326، ومغني المحتاج 1: 76، والمنهل العذب 3: 204.
(3) المحلى 2: 44.
(4) التهذيب 1: 107 حديث 279: وفي الكافي 3: 41 حديث 1 بألفاظ أخرى.
(5) المجموع 1: 325، والمنهل العذب 1: 204.
(6) تقدم بيانه في المسألة: 18.