الخلاف-ج1-ص219
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فتيمموا صعيدا طيبا ” (1) والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض، وإنما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2).
وروى أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يا أبا بكر، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).
مسألة 187: غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب (5)، وروي ذلك عن كعب الأحبار (6).
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة،
(1) النساء: 43.
(2) التهذيب 1: 272 قطعة من الحديث 802، ورواه أيضا في المصدر السابق وبلفظ آخر 2: 372 حديث 1548، والاستبصار 1: 193 حديث 675.
(3) التهذيب 1: 273 حديث 804، والاستبصار 1: 193 حديث 677.
(4) شرح معاني الآثار 1: 120، ومقدمات ابن رشد 1: 43، والأم 1: 38، والمبسوط للسرخسي 1: 89، والمجموع 2: 201، والهداية 1: 17، والنتف 1: 32، وكفاية الأخيار 1: 26، وشرح فتح القدير 1: 44، وكنز الدقائق 1: 4، ونيل الأوطار 1: 290، والمنهل العذب 3: 200.
(5) المحلى 2: 8، وكفاية الأخيار 1: 26.
وأوجبه مالك، والحسن البصري، كما حكاه عنهما السرخسي في المبسوط 1: 89، والمرغيناني في الهداية 1: 17، والمنهل العذب 3: 200.
(6) أبو إسحاق، كعب بن ماتع الحميري، المعروف بكعب الأحبار، من آل ذي رعين، وقيل: من ذي كلاع.
يروي عن النبي صلي الله عليه وآله مرسلا، وعن عمر وعائشة وصهيب، وعنه معاوية وأبو هريرة وغيرهم، مات سنة (34 ه).
التاريخ الكبير 7: 223، والكامل في التاريخ 3: 153، وتهذيب التهذيب 8: 438.