الخلاف-ج1-ص217
ليس على وجوبه دليل.
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره (1).
فدل على أن المسنون مسح الظاهر.
مسألة 184: قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، وسواء مسحه بيده أو بأي شئ كان (2).
وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (3) فقدر الممسوح والممسوح به، حتى قال: إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة، لم يجزه.
وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه (4).
وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لأن ذلك يتناوله الاسم، ولأن ذلك مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 185: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا.
وبه قال الشافعي قديما (5) وقال: عفي له عن
(1) سنن أبي داود 1: 42 حديث 162، وسنن الدار قطني 1: 205 حديث 4 وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 1: 160 وفيها ما لفظه: ” عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه “.
(2) المجموع 1: 522، والمغني لابن قدامة 1: 298، وكفاية الأخيار 1: 31، ومغني المحتاج 1: 67.
(3) المبسوط للسرخسي 1: 100، والهداية 1: 28، والمجموع 1: 522، والمغني لابن قدامة 1: 298، وشرح فتح القدير 1: 103.
(4) المبسوط للسرخسي 1: 100.
(5) المنهل العذب 3: 266.