الخلاف-ج1-ص214
بأجمعهم (1) واختاره المزني (2).
وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم، والأم، والبويطي، والاملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).
وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).
(1) الهداية 1: 29، وشرح فتح القدير 1: 106، والمبسوط للسرخسي 1: 102، وبدائع الصنائع 1: 101.
(2) الأم (مختصر المزني): 10.
(3) الأم 1: 34، والمجموع 1: 503، والمغني لابن قدامة 1: 284، ومغني المحتاج 1: 66، وبدائع الصنائع 1: 10.
(4) المدونة الكبرى 1: 40، والمجموع 1: 508، والمبسوط للسرخسي 1: 102.
(5) الأم 1: 36، ومختصر المزني: 10، والمجموع 1: 523، والمغني لابن قدامة 1: 288، وتفسير القرطبي 6: 103.
(6) المجموع 1: 527، والمغني لابن قدامة 1: 88.
(7) أبو نجيب، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصري.
روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه، وروى عنه مسلم وابن ماجة وغيرهما.
له المبسوط والمختصر، مات سنة (244) وقيل: (243 ه).
(8) المجموع 1: 524.