پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص213

مسألة 179: قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال (2) وبه قالالشافعي في القديم (3).

وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.

وذهب أحمد، وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها (4).

وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.

دليلنا: على المنع: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ” (5) والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (6) وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.

مسألة 180: الجرموق (7) الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل: احداها: أن يكون التحتاني صحيحا، والفوقاني صحيحا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه (8) وهو قول أهل العراق

(1) الأم 1: 34، والمجموع 1: 499، والمغني لابن قدامة 1: 295، وتفسير القرطبي 6: 102.

(2) المحلى 2: 86، وبداية المجتهد 1: 19، وحكى السرخسي في المبسوط 1: 102 إن أبا حنيفة مسح في مرضه على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه.

(3) تحفة الأحوذي 1: 335.

(4) المغني لابن قدامة 1: 295، والمنهل العذب 2: 135، و 139.

(5) المائدة: 6.

(6) الحج: 78.

(7) الجرموق: كعصفور، خف واسع قصير يلبس فوق الخف.

مجمع البحرين (مادة جرمق).

(8) المجموع 1: 503، والمغني لابن قدامة 1: 284، ومغني المحتاج 1: 67.