الخلاف-ج1-ص212
الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها (1).
مسألة 176: إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه (2) وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، ومع الضرورة، لا فرق بين الظهارة والبطانة، وبين صفيقه ورقيقه.
مسألة 177: قال الشافعي: كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك.
وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، وما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه (3).
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار (4).
مسألة 178: إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: إن كان فوق الكعب لا يضره، وجاز المسح عليه.
وإن كان دونه، فإن كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، وإن كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح (5).
وعندنا إن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو اصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت.
وإن لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، ولا يجوز عند الاختيار، لعموم الأخبار (6).
(1) تقدمت الإشارة إليه في المسألة 173.
(2) الأم 1: 33، والمجموع 1: 497، وكفاية الأخيار 1: 30.
(3) الأم 1: 34، والمجموع 1: 495، ومغني المحتاج 1: 66، وكفاية الأخيار 1: 30.
(4) المتقدمة في المسألة 173.
(5) الأم 1: 36، والمجموع 1: 496، ومغني المحتاج 1: 67.
(6) الدالة على عدم جواز المسح عند الاختيار، وجوازه عند الاضطرار المتقدمة في المسألة 168.