الخلاف-ج1-ص208
عمر، وعائشة، والليث بن سعد (1) وهو إحدى الروايات عن مالك (2).
وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة (3) ألا أبا حنيفة وأصحابه، والثوري، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة، ويخوض بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء، فيغسل رجليه.
فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه (4).
مسألة 170: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح، سواء كان قد مسح أو لم يمسح (5).
وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه (6).
وقال الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث (7).
وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررنا (8) وإن أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعى حصول الضرورة، فمتى زالت زال، ومتى بقيت جاز
(1) المجموع 1: 484، والمغني لابن قدامة 1: 286.
(2) المجموع 1: 481، والنتف 1: 18، والمغني لابن قدامة 1: 286، وكفاية الأخيار 1: 31، وعمدة القاري 3: 97.
(3) الأم 1: 33، وتفسير القرطبي 6: 101.
وشرح فتح القدير 1: 102، ومغني المحتاج 1: 65، وعمدة القاري 3: 97، وكفاية الأخيار 1: 31.
(4) عمدة القاري 3: 102.
(5) الأم 1: 35، والمجموع 1: 486، وكفاية الأخيار 1: 31.
(6) المجموع 1: 487، وشرح فتح القدير 1: 101، والبحر الرائق 1: 180.
(7) المجموع 1: 487، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 1: 102.
والانصاف 1: 177.
(8) تقدم تقريره في المسألتين المتقدمتين.