الخلاف-ج1-ص207
حدثني أنه رأى عليا عليه السلام، أراق الماء، ثم مسح على الخفين.
فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك (1).
مسألة 169: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا، وإذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية، فما دام الخوف والتقية باقيين يجوز له المسح، ولا يتقدر ذلك بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، وسواء لبسهما على طهارة، أو غير طهارة وأما من أجاز مع الاختيار، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها، لئلا يشذ شئ من الخلاف في هذا الكتاب.
منها: ما قاله الشافعي في الجديد: إنه يوقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن (2).
ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعطاء، وشريح، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق (3).
وقال في القديم: يمسح أبدا من غير توقيت (4).
وروي ذلك عن عمر، وابن
= ابن الحارث الجنبي، فإنهما سمعا علي بن أبي طالب عليه السلام ورويا عنه.
التاريخ الكبير 3: 5، و 9: 47، وتهذيب التهذيب 2: 379.
(1) التهذيب 1: 362 حديث 1092، والاستبصار 1: 76 حديث 236.
(3) الأم 1: 34، والمجموع 1: 482، والمغني لابن قدامة 1: 286، ومغني المحتاج 1: 64: وكفاية الأخيار 1: 31 (3) المجموع 1: 484، وشرح معاني الآثار 1: 81، والنتف 1: 18، ومسائل أحمد بن حنبل: 10، والمغني لابن قدامة 1: 286، وشرح فتح القدير 1: 102، والمصنف 1: 203.
(4) المجموع 1: 482، وكفاية الأخيار 1: 31.