پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص205

أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).

والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).

والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).

والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).

دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ” (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك.

كما إن العمامة لا تسمى رأسا.

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك

(1) المدونة الكبرى 1: 41، وأحكام القرآن للجصاص 2: 348، والمجموع 1: 476، والمغني لابن قدامة 1: 286، وبداية المجتهد 1: 20، وكفاية الأخيار 1: 31، والنتف 1: 18، وعمدة القاري 3: 97.

(2) المجموع 1: 481، وكفاية الأخيار 1: 31.

(3) المجموع 1: 476، وعمدة القاري 3: 97.

(4) المدونة الكبرى 1: 41، وأحكام القرآن للجصاص 2: 348، والمجموع 1: 476، وبداية المجتهد 1: 17، وتفسير القرطبي 6: 100، وعمدة القاري 3: 97، وفتح الباري 1: 305.

(5) كفاية الأخيار 1: 31، وتفسير القرطبي 6: 101، وعمدة القاري 3: 97.

(6) المجموع 1: 482، والأم 1: 34، وأحكام القرآن للجصاص 2: 348، وتفسير القرطبي 6: 101، ومغني المحتاج 1: 64.

(7) الهداية 1: 28، وأحكام القرآن للجصاص 2: 348، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 10، والنتف 1: 18، والمجموع 1: 476، والمغني لابن قدامة 1: 281، وتفسير القرطبي 6: 101، وشرح فتح القدير 1: 102.

(8) المائدة: 6.