پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص204

وإذا غابت ثم رجعت وشربت فيه قولان: أحدهما يجزي (1).

والذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر، ولم يفصلوا.

وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الهر ليس بنجس، لأنه من الطوافين عليكم أو الطوافات ” (2) وذلك على عمومه.

مسألة 168: عندنا إن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر، ولا في الحضر.

وهو مذهب الخوارج (3) (4) وإليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذويب (5) عنه، فإنه قال: أبطل مالك المسح عن الخفين في آخر أيامه (6).

وعن مالك روايات أربعة:

(1) التفسير الكبير 24: 95، والمجموع 1: 170.

(2) أخرجه أبو داود 1: 19، والدارمي في سننه 1: 187، والنسائي في سننه 1: 178، وابن ماجة 1: 131، وأحمد بن حنبل في مسنده 5: 303، والموطأ 1: 22، لفظه: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات).

(3) الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وقعة صفين – سنة (36 ه‍) بعد رفع المصاحف والتحكيم – الشهيرة.

ومن رؤوسائهم المشهورين: الأشعث بن قيس، ومسعود بن فدكي التميمي، وزيد الطائي وغيرهم لعنهم الله، ويطلق عليهم أيضا المارقة من الدين، وينقسمون إلى فرق متعددة، أهمها الأزارقة، والنجدات والأباضية، ولهم بدع كثيرة في الدين.

الملل والنحل 1: 114، والفصل 4: 188، ودائرة معارف القرن العشرين 3: 691، ودائرة المعارف الاسلامية 8: 469.

(4) كفاية الأخيار 1: 29، والمجموع 1: 476، وتفسير القرطبي 6: 100، وعمدة القاري 3: 97، وفتح الباري 1: 306.

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي.

روى عن ابن عمر، وعطاء بن يسار.

وروى عنه سعيد بن خالد القارظي وغيره.

التاريخ الكبير 1: 362، وتهذيب التهذيب 1: 312.

(6) المجموع 1: 476، وبداية المجتهد 1: 17، وتفسير القرطبي 6: 100، وعمدة القاري 3: 97، وفتح الباري 1: 305.