الخلاف-ج1-ص199
دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الانائين المشتبهين (1).
فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.
مسألة 157: إذا كان معه إناءآن أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2).
والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.
مسألة 158: إذا كان معه إناءآن، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالاجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.
مسألة 159: إذا كان معه إناءآن، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.
(1) تقدم بطلانه في المسألة 153.
(2) المجموع 1: 195، ومغني المحتاج 1: 26، والمغني لابن قدامة 1: 19.
(3) المجموع 1: 195.
(4) تقدم بيانه في المسألة 126.
(5) الشيح، بالكسر: نبت سهلي يتخذ من بعضه المكانس، وهو من الامرار، له رائحة طيبة، وطعم مر.
وهو مرعى للخيل والنعم، ومنابته القيعان والرباض.
قاله الزبيدي في تاج العروس 2: 173.
(6) فتح العزيز (بهامش المجموع) 1: 281، ومغني المحتاج 1: 27.