پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص198

عليه السلام قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءآن فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين ويتيمم.

مسألة 154: إذا كان معه إناءآن أحدهما نجس، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء، فإن خاف العطش، أمسك أيهما شاء.

وقال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده (1).

دليلنا: إنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما.

أو واحد منهما، وقد أبطلنا التحري.

فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالاجماع.

مسألة 155: إذا كان معه إناءآن، أحدهما ماء طاهر، والآخر بول واشتبها، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري.

وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك (2).

مسألة 156: إذا كان معه إناءآن فاشتبها، وكان معه إناء طاهر متيقن، وجب أن يستعمل الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.

وبه قال أبو إسحاق المروزي (3) وقال أبو العباس (4) وعامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، وبين أن يتحرى في الانائين (5).

= ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهرقهما ويتيمم).

(1) الأم 1: 10، ومختصر المزني: 9، والمجموع 1: 186 و 2: 245.

(2) المجموع 1: 181 و 183 و 195، وفتح العزيز (بهامش المجموع) 1: 283، ومغني المحتاج 1: 27.

(3) المجموع 1: 192.

(4) هو أحمد بن عمر بن سريج.

والذي تقدمت ترجمته في المسألة 129.

(5) المجموع 1: 192، وفيه: واتفقوا على أنه إذا جوزنا التحرى، استحب تركه، واستعمال الطاهر بيقين احتياطا.

وانظر أيضا مغني المحتاج 1: 26.