الخلاف-ج1-ص197
منفردة (1) وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما أصابه من الأول من ثيابه وبدنه، ثم يصلي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، وأما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها.
وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز (4).
وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس.
وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا الماء.
وروى عمار الساباطي (6) وسماعة بن مهران (7) عن أبي عبد الله
= والمجموع 1: 181، والعبر 1: 363، وترتيب المدارك 1: 360.
(1) قال النووي في المجموع 1: 181: وقال عبد الملك بن الماجشون: يتوضأ بكل واحد ويصلي بعد الوضوئين ولا يعيد الصلاة.
(2) أبو هاشم، محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعيل المخزومي.
روى عن مالك، وتفقه عنده، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وأفقههم.
ترتيب المدارك 1: 358، والديباج المذهب 2: 156، والجرح والتعديل 4 / 1: 71.
(3) المجموع 1: 181.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
(6) التهذيب 1: 248 حديث 712، ولفظ الحديث: (.
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث طويل قال سئل عن رجل – إلى قوله: على ماء غيره – قال: يهرقهما ويتيمم).
(7) التهذيب 1: 249 حديث 713، وفي الكافي 3: 10 حديث 6، والاستبصار 1: 21 حديث 48 ما لفظه: (.
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأهرق الماء، وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناءآن فيهما =