پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص196

وروى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (1).

وروى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري (2).

مسألة 153: إذا كان معه (إناءآن)، وقع في أحدهما نجاسة، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما.

ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلي في واحد منهما (3).

وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه (4) وهو مذهب المزني (5).

وقال الماجشون (6): يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة

(1) التهذيب 1: 43 حديث 120، والاستبصار 1: 13 حديث 22.

(2) التهذيب 1: 43 حديث 122، والاستبصار 1: 13 حديث 24.

(3) لم نقف على القائل من الأصحاب في المصادر المتوفرة.

(4) اختاره الشيخ قدس سره في النهاية: 55 والمبسوط 1: 39.

(5) المجموع 3: 146.

ويستفاد مما حكاه ابن قدامة في المغني 1: 63 عن المزني وأبي ثور، القول بعدم جواز الصلاة في شئ منهما.

وما نسبه الشيخ الطوسي في القول بالصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور كما حكاه العاملي عن الخلاف في مفتاح الكرامة 1: 182، إن للمزني قولين في هذه المسألة.

كما يستفاد أيضا أن في بعض نسخ الخلاف، كنسخة صاحب المفتاح الكرامة، تقديم مذهب المزني إلى ما بعد كلمة ” لا يصلي في واحد منهما ” المتقدمة.

(6) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون – بكسر الجيم وضم الشين – منأصحاب مالك، تفقه به وبأبيه، وابن أبي حازم وغيرهم.

وحكى ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 408 أنه كان فقيها، فصيحا، دارت عليه الفتيا وعلى أبيه.

وكان مولعا بسماع الغناء، وقال: قال أحمد ابن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه، مات سنة (212 ه‍) وقيل: (214).

طبقات الفقهاء: 125، =