پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص195

تغير (1).

دليلنا: إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه طاهران، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3).

مسألة 152: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.

وقال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر، وأما ما يجاوره ويختلط به، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ” (5).

وذلك على عمومه، إلا ما أخرجه الدليل.

(1) الأم: 1: 11.

(2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى بني شيبان.

وثقه النجاشي في رجاله عند ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بقوله: ثقة هو وأبوه وجده.

وعده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقال العلامة في الخلاصة: ختن الفضيل بن يسار، ثقة رجال النجاشي: 24، ورجال الطوسي: 230، والخلاصة: 113.

(3) التهذيب 1: 422، ذيل الحديث 1337، ونقله في ص: 266 حديث 780 باختلاف في اللفظ.

ورواه في الاستبصار 1: 179 حديث 624 موافقا للثاني.

(4) الأم 1: 4، والمحلى 1: 151، ومغني المحتاج 1: 24.

(5) سنن ابن ماجة 1: 174 حديث 521.