الخلاف-ج1-ص190
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي (1) ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب: أحدها: إن مقداره، ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله (2) (3).
والثاني: إنه ألف ومائتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى (4).
وقال الباقون: الاعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق، وهو مذهب جميع القميين، وأصحاب الحديث (5).
(1) حكى الجصاص في أحكام القرآن 3: 340 عن مسروق والنخعي وابن سيرين القول: ” إذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ ” وقال في ص: 341 ما لفظه: وكره الحسن بن صالح الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر، وروى نحوه عن علقمة وابن سيرين، والكر عندهم ثلاثة آلاف رطل ومائتا رطل.
(2) أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان، المعروف ب ” ابن المعلم ” والملقب ب ” المفيد “.
اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت إليه رئاسة الكل، اتفق الجميع على فضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته، قال الشيخ النجاشي في رجاله: 311 بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان: شيخنا وأستاذنا رضي الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم.
مات سنة (413 ه).
رجال الشيخ الطوسي: 514، والفهرست 157.
(3) ذهب إليه في المقنعة: 8.
(4) اختاره في الانتصار: 5، وجمل العلم والعمل: 51.
(5) المحكي عن القميين في المصادر المتوفرة لدينا اعتبار الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق، ولم يعتبروا النصف.
وهو اختيار الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 6، والمقنع: 10، والهداية: 14، ورواه في أماليه: 383.
وحكى عدم اعتبار النصف عن القميين أيضا ابن إدريس في السرائر: 7، والعلامة الحلي في المختلف: 3، والتذكرة 1: 3، والمجلسي الأولى في روضة المتقين 1: 39، والمجلسي الثاني في البحار 80: 19، والسيد الطباطبائي في المدارك: 8.
نعم حكى العاملي في مفتاح الكرامة 1: 71 عن نسخة من الهداية اعتبار النصف، وعن نسخة أخرى والفقيه عدم الاعتبار، وحكى عن الخلاف نسبة اعتبار النصف إلى القميين أيضا.
ولم نقف =