پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص189

وروى حفص بن غياث (1) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة (2).

مسألة 146: إذا مات في الماء القليل ضفدع، أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه، فإنه ينجسه (4).

دليلنا: إن الماء على أصل الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه (5).

وهو يتناول هذا الموضوع أيضا.

مسألة 147: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه، أو طعمه، أو رائحته.

ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغير أو لم يتغير.

(1) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمر النخعي، الكوفي، القاضي.

عده الشيخ في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام تارة، وأخرى في من لم يرو عنهم عليهم السلام.

وقال: كان عاميا، ولي القضاء ببغداد الشرقية ثم الكوفة، ومات سنة (194 ه‍).

رجال الطوسي: 118، 175، 471: ورجال النجاشي: 103، وتهذيب التهذيب 2: 145.

(2) التهذيب 1: 231 حديث 669، والاستبصار 1: 26 حديث 67، ورواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 5، حديث 4 بسند آخر.

(3) المبسوط للسرخسي 1: 57، ومراقي الفلاح: 6، وبدائع الصنائع 1: 79، والهداية للمرغيناني 1: 19.

(4) فتح المعين: 5، ومغني المحتاج 1: 23، والهداية للمرغيناني 1: 19.

(5) لعل الشيخ انفرد بروايتها في هذا الكتاب، لأننا لم نقف على نص لهذه الرواية في كتب الأخبار المتوفرة، لدينا.

وقد وردت بلفظ قريب منه في كتاب الصيد في كتاب من لا يحضره الفقيه 2: 206 حديث 945، والتهذيب 9: 11 حديث 40، عند السؤال عن السمك يموت في الماء، فقال عليه السلام: لأنه مات في الذي فيه حياته.

وهذه الرواية تدل على حرمة أكل السمك لا نجاسة الماء وقد نقل المحقق الحلي في المعتبر: 25 المسألة عن الخلاف من دون ذكر الرواية.