الخلاف-ج1-ص186
النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.
مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.
وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).
دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.
وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).
وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.
مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.
وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد
(1) الأم 1: 6، والمجموع 2: 580، وشرح النووي لصحيح مسلم 1: 310، والمنهاج للنووي: 23.
(2) المحلى 1: 109.
(3) مقدمات ابن رشد 1: 62، والخرشي 1: 119.
(4) الكافي 3: 60 حديث 2، والتهذيب 1: 23 حديث 61، و 1: 260 حديث 758، والاستبصار 1: 90 حديث 287.
(5) التهذيب 1: 260 حديث 757.
ورواه الشيخ الكليني في الكافي بسند آخر ولفظ قريب منه نصه: ” قال: إذا مس ثوبك الكلب، فإن كان يابسا فانضحه “.
(6) شرح معاني الآثار 1: 21، والأم 1: 6، ومختصر المزني: 8، والمحلى 1: 152، ومقدمات ابن رشد 1: 62، والتفسير الكبير 5: 21، ومغني المحتاج 1: 83، وشرح النووي بهامش الارشاد 1: 311، وفتح القريب: 12، والمنهل العذب 1: 253.