پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص184

البول يصيب الثوب؟ فقال: اغسله مرتين (1).

وروى أبو إسحاق النحوي (2) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين (3).

والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما (4) وهو إن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع.

أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.

وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء (5).

مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.

= في أصحابنا، كريم على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وكان قارئا في مسجد الكوفة، وقد روى الكشي روايات تدل على عظمته وجلالة قدره، توفي في حياة الصادق عليه السلام، في سنة الطاعون.

رجال النجاشي: 157، ورجال الكشي: 246، 249، وغيرهما، ورجال الشيخ الطوسي: 223.

(1) التهذيب 1: 251 حديث 722.

(2) أبو إسحاق، ثعلبة بن ميمون النحوي.

مولى بني أسد، ثم مولى بني سلام، كان وجها في أصحابنا، قارئا، فقيها، نحويا، لغويا، راوية، وثقة الكشي في رجاله وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.

رجال الكشي 412، ورجال النجاشي: 91، ورجال الطوسي: 161، 345.

(3) التهذيب 1: 249 حديث 716، وفي حديث 714 ورد الخبر ضمن رواية الحسين بن أبي العلاء.

ورواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 20 حديث 7 عن الحسين بن أبي العلاء كما في التهذيب، إلا أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام.

إلى آخره.

(4) التهذيب 1: 249 (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات)، والاستبصار 1: 173 (باب بول الصبي).

(5) الاستبصار 1: 173 حديث 602، والتهذيب 1: 249 حديث 715.