الخلاف-ج1-ص181
وروى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا (2).
مسألة 136: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه.
فإن وقع ذلك الماء على بدن الانسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، ولا يراعي فيه العدد.
وقال الشافعي: كل موضع يصيبه ذلك الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء (3).
دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، واعتبار العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به.
مسألة 137: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده، لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (4)، والآخر: إنه نجس يجب غسله (5).
ثم اختلفوا، منه من قال: يغسل من كل دفعة سبع مرات
(1) عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، القرشي، اللهبي – نسبة إلى أبي لهب – عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ووثقه العلامة في الخلاصة، وابن داود في رجاله.
رجال الطوسي: 234 و 354، والخلاصة: 127، ورجال ابن داود: 228.
(2) التهذيب 1: 86 حديث 228.
(3) المجموع 2: 587.
(4) المجموع 2: 585.
(5) ذكر النووي في المجموع [ 2: 585 ] لهذه المسألة تفصيلا نصه: فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة، وإن انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال: أحدها: إنها طاهرة، والثاني: نجسة، والثالث وهو الأصح: إن كانت غير الأخيرة فنجسة وإن كانت الأخيرة، فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه.