الخلاف-ج1-ص180
أصابه.
وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره (1).
والذي يدل على القسم الثاني، إن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته يحتاج إلى دليل.
وروى عمر بن أذينة.
عن الأحول (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به (3).
وروى الفضيل بن يسار (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5) (6)
(1) الظاهر أن الشيخ (قدس سره) انفرد بروايته في الخلاف، واستشهد بهذا الخبر المحقق الحلي في المعتبر: 22: ورده الشهيد الأول في الذكرى: 9 بقوله: وهو مقطوع.
(2) محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي، مولى، الأحول، أبو جعفر، كوفي صيرفي، يلقب مؤمن الطاق، وصاحب الطاق.
كان دكانه في طاق المحامل بالكوفة.
فيرجع إليه في النقد، فيرد ردا يخرج كما يقول.
قاله النجاشي في رجاله: 249.
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ووثقه في الثاني ونحوه في الفهرست، له مناظرات معروفة ومشهورة مع أبي حنيفة.
رجال الشيخ الطوسي 302 و 359، والفهرست: 131.
(3) الكافي 3: 13 حديث 3، والتهذيب 1: 85 حديث 223، وفي من لا يحضره الفقيه 1: 41 حديث 162 بزيادة كلمة (وليس عليك شئ)، وفي علل الشرائع 1: 271 (باب 207) باختلاف يسير وزيادة في آخره لفظه: (فسكت، فقال أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت لا والله، جعلت فداك فقال: لأن الماء أكثر من القذر).
(4) الفضيل بن يسار النهدي، أبو القاسم، عربي، بصري، صميم، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ومات في أيامه، وقال ابن نوح: يكنى أبا مسور.
قاله النجاشي في رجاله: 238، وذكره الكشي في عداد من أجمعت العصابة على تصديقه، والاقرار له بالفقه.
رجال الكشي: 238.
(5) الحج: 78.
(6) الكافي 3: 13 حديث 7، والتهذيب 1: 86 حديث 224، ورواه أيضا بسند آخر حديث 225 مع اختلاف يسير في اللفظ.