الخلاف-ج1-ص178
دليلنا: قوله تعالى: صلى الله عليه وآله: ” إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليهرقه، وليغسل الإناء ” (1).
ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير، وكذلك خبر زرارة، والفضل (2) مثل ذلك.
مسألة 133: إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث.
وقال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، وبه قال الأوزاعي (3) وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (5).
مسألة 134: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف – أما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي – فإنه لا ينجس الماء ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.
وللشافعي فيه قولان (6).
= صاحب الحاوي.
ونحوه في شرح النووي بهامش إرشاد الساري 2: 311، وعمدة القاري 3: 41.
(1) سنن الدار قطني 1: 64 حديث 2، وصحيح مسلم 1: 234 حديث 89، وفيه (فليرقه).
(2) كذا في جميع النسخ، ولعله من سهو النساخ، وصوابه (خبر حريز عن الفضل) المتقدم في المسائل السابقة، لعدم وجود رواية عن زرارة في ولوغ الكلب حسبما استقصيناه.
(3) سنن الترمذي 1: 152، والأم 1: 6، والمحلى 1: 112، والهداية 1: 23، ومغني المحتاج 1: 83، وشرح فتح القدير 1: 75.
(4) جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل: 4 ما لفظه: قال أحمد: سؤر الكلب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
وهي رواية عن داود أيضا.
وقال النووي في المجموع 2: 580: وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب، وهي رواية عن داود أيضا.
(5) انظر المسألة المتقدمة رقم: 130.
(6) قال النووي في المجموع [ 2: 587 ]: قال أصحابنا: لو وقع الإناء الذي ولغ فيه، في ماء قليل نجسه ولم =