پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص177

من ولوغه (1) غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد.

وقال أيضا: إنما هو نجس الحكم لا نجس العين (2).

وقال مالك: هو طاهر، وسؤره ولعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب وغيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا.

وبه قال داود (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسلهبالتراب أول مرة، ثم بالماء.

وقد قدمناه في المسألة الأولى (4).

مسألة 132: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات.

وهو مذهب الجميع (5) إلا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى أنه قال: يغسل بعد كل كلب سبع مرات (6).

قال النووي في المجموع [ 2: 580 ] وبه قال أكثر العلماء.

حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وطاووس، وعمرو بن دينار، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وانظر أيضا الأم 1: 6، والمحلى 1: 112، وبدائع الصنائع 1: 64، والمنهل العذب 1: 257.

(2) المبسوط للسرخسي 1: 48، والمحلى 1: 113، والهداية للمرغيناني 1: 20 وشرح فتح القدير 1: 64.

(3) المدونة الكبرى 1: 5، والمبسوط للسرخسي 1: 48، والمحلى 1: 113، والمجموع 2: 580، وفتح المعين: 13، وشرح الخرشي 1: 118، وعمدة القاري 3: 39 وبدائع الصنائع 1: 64.

وجاء في نيل الأوطار 1: 43: وقال عكرمة ومالك في رواية عنه: أنه طاهر.

(4) تقدم في المسألة 130.

(5) أي لا يجب تعدد الغسلات حسب تعدد الولوغ.

انظر ذلك في المجموع 2: 584، ومغني المحتاج 1: 84، وشرح النووي في هامش إرشاد الساري 2: 311، وعمدة القاري 3: 40.

(6) قال النووي في المجموع [ 2: 584 ]: إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه: الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع، والثاني: يجب لكل ولغة سبع إحداهن بالتراب، والثالث: إنه إن كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع ولغاته، وإن تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع، حكاه =