الخلاف-ج1-ص175
وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج (1) وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والانماطي (2) من أصحابه يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار (3)، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 130: إذا ولغ الكلب في الاناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الاناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي: يجب غسل الاناء سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو قول الأوزاعي (4).
وقال أبو حنيفة: يجب غسل الاناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد (5) وقال مالك، وداود: يجب غسل الاناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد (6).
(1) أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج، لقب ب ” الباز الأشهب ” قاضي شيراز، وكان من عظماء علماء الشافعية، مات سنة (306 ه) أخذ الفقه عن الأنماطي، والمزني، وغيره.
طبقات الفقهاء: 89، والبداية والنهاية 11: 129، ووفيات الأعيان 1: 66.
(2) أبو القاسم، عثمان بن سعيد بن بشار.
وقيل: عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي، الأنماطي.
منسوب إلى الأنماط، وهي نوع من البسط.
أخذ العلم عن المزني والربيع وروى عنه أبو بكر الشافعي مات ببغداد سنة (288 ه).
طبقات الشافعية الكبرى 2: 52، وطبقات الشافعية: 8.
(3) تقدم في المسألة: 126.
(4) الأم 1:، والمحلى 1: 112، والهداية للمرغيناني 1: 23، والمجموع 2: 580، وشرح فتح القدير 1: 75، ومغني المحتاج 1: 83، والمنهل العذب 1: 253، ونيل الأوطار 1: 42.
(5) حكى النووي في المجموع 2: 580 نحو ذلك.
وقال ابن حزم في المحلى [ 1: 113 ]: وقال أبو حنيفة: ولا يغسل الإناء منه إلا مرة.
ونحوه في عمدة القاري 3: 40، وفتح الباري 1: 277.
وحكى المرغيناني في الهداية 1: 23، قول أبي حنيفة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، ونحوه في شرح فتح القدير 1: 75، ونيل الأوطار 1: 42.
(6) عد ابن حزم في المحلى 1: 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود.
وفي ص: 113 ما لفظه: وتردد – مالك – في غسل الإناء سبع مرات، فمرة لم يره، ومرة رآه، =