الخلاف-ج1-ص174
المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل.
ولقولهم عليهم السلام: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).
مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.
وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والاغسال المستحبة، وما أشبه ذلك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).
دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
(1) انظر الكافي 3: 1 باب طهور الماء، ومن لا يحضره الفقيه 1: 6 باب المياه وطهرها ونجاستها، والتهذيب 1: 214 باب المياه وأحكامه.
(2) لقد نسب الشيخ قدس سره هذه الرواية إلى الأئمة عليهم السلام، ونقلها السيد مرتضى قدس سره في الانتصار: 6 مسألة 1، عن كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال المحقق في المعتبر: 22، في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه: وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، لم نعرفه، ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم.
(3) قال السرخسي في المبسوط 1: 47: قال الشافعي إذا لم يحصل إزالة حدث، أو نجاسة بالماء، لا يصير الماء مستعملا، كما لو غسل ثوبا طاهرا، والتقريب لأبي شجاع: 3، والمجموع 1: 149 و 157.
(4) المحلى 1: 188، وبداية المجتهد 1: 26، ومغني المحتاج 1: 20.
(5) مغني المحتاج 1: 20.
(6) وهو قوله تعالى في سورة الأنفال: 11 ” وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ” وقوله تعالى في سورة الفرقان: 48 ” وأنزلنا من السماء ماء طهورا “.
(7) المتقدمة في المسألة 126 هامش 2 و 3، والمسألة 127 هامش 2.