پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص172

مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا.

والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1).

وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر (2).

وقال الحسن البصري، والزهري، والنخعي.

وفي إحدى الروايتين عن مالك، وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا (3).

وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس (4) وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.

وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك (5) وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه (6) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه.

وحكى عيسى بن أبان (7) عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر (8).

(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة، كتاب الطهارة (فصل في بيان أحكام المياه)، والشيخ المفيد في المقنعة، 9، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 10، وابن البراج في جواهر الفقه: 2.

(2) جمل العلم والعمل: 51.

(3) التفسير الكبير 11: 170، وغرائب القرآن بهامش جامع البيان (تفسير الطبري) 6: 79، والمحلى 1: 184، وبداية المجتهد 1: 27، والمنهل العذب 1: 249.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 46، وبداية المجتهد 1: 27، والمنهل العذب 1: 250.

(5) التفسير الكبير 11: 170، وبداية المجتهد 1: 26، والمنهل العذب 1: 250، وغرائب القرآن 6، 79.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 46، وبداية المجتهد 1: 26، وغرائب القرآن 6: 79، والمنهل العذب 1: 250.

(7) عيسى بن أبان بن صدقة، صحب محمد بن الحسن الشيباني، وتفقه عليه، وروى عنه.

استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدي، وتولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه‍.

تاريخ بغداد 11: 157، وطبقات الفقهاء: 115.

(8) قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [ 11: 170 ]: وهو قول قديم للشافعي، والقول الجديد للشافعي، =