پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص171

وسنتكلم عليها في باب الحيض (1) إن شاء الله تعالى.

مسألة 125: الجنب إذا عدم الماء، تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة، فرائض ونوافل.

وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل (2) وقد مضت هذه المسألة (3).

فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمم، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الذي يختاره ويقول به (4).

والآخر: إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي (5) بناءا منه على المسألة التي مضت، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي (6).

وعندنا إن فرضه التيمم، وقد تكلمنا عليه (7).

دليلنا: إن حدث الجنابة باق، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال.

= والأم 1: 59، وشرح النووي على صحيح مسلم 2: 336، والفتاوى الكبرى 1: 78.

(1) يأتي في المسألة رقم: 3.

(2) الأم 1: 47، وأحكام القرآن للجصاص 2: 382، والتفسير الكبير 11: 174، والمبسوط للسرخسي 1: 113، والمجموع 2: 293، والمدونة الكبرى 1: 48، والهداية للمرغيناني 1: 27، وشرح فتح القدير 1: 95، وعمدة القاري 4: 24، والمحلى 2: 129.

(3) انظر المسألة رقم: 91.

(4) الأم 1: 49، وتفسير القرطبي 5: 230، وقال النووي في المجموع 2: 268: وقال في القديم والاملاء يقتصر على التيمم، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل.

(5) الأم 1: 49، والمبسوط 1: 113، والمجموع 2: 268، وأحكام القرآن للجصاص 2: 374، وتفسير القرطبي 5: 230.

(6) (7) تقدم في المسألة رقم: 113.