پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص170

دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (1) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق.

وروى العيص بن القاسم (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل يأتي الماء وهو جنب، وقد صلى بتيمم؟ قال: يغتسل ولا يعيدالصلاة (3).

وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (4).

وروى عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا، وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى (5).

ولم يفرقوا في شئ من الأخبار، فوجب حملها على العموم.

مسألة 124: الحائض إذا انقطع دمها، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم.

وقال الشافعي: لا يجوز (6).

(1) النساء: 43، والمائدة: 6.

(2) أبو القاسم، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي.

ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع.

عربي، ثقة، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رجال النجاشي: 232، ورجال الشيخ الطوسي 264، والخلاصة: 131، ورجال الكشي: 361.

(3) التهذيب 1: 197 حديث 569، والاستبصار 1: 161 حديث 556، وليس فيهما كلمة (بتيمم).

(4) الاستبصار 1: 161 حديث 557، والتهذيب 1: 197 حديث 571.

(5) التهذيب 1: 197 حديث 572، والاستبصار 1: 161 حديث 558.

ورواه الشيخ الكليني بطريق آخر في الكافي 3: 63 حديث 3.

(6) المجموع 2: 366، وبداية المجتهد 1: 55 والتفسير الكبير 6: 68، وأحكام القرآن للجصاص 1: 348، =