الخلاف-ج1-ص169
الارتداد، ولأنه لو كان من جملتها، لكان عليه دليل، فمن ادعى أنه ينقضه، فعليه الدلالة ولا يجدها.
مسألة 122: العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي: يجب عليه أن يتيمم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان: أحدهما يسقط.
والآخر لا يسقط (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (2) ولم يفرق.
ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل.
وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة (3) وذلك على عمومه.
مسألة 123: إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا، ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه.
فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة، أم لا؟ فيه قولان للشافعي: أحدهما يجب (4)، والآخر لا يجب (5).
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما.
(1) قال النووي في المجموع [ 2: 303 ]: وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان: أحدهما: تجب الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر، والسفر معصية، فلم تتعلق به رخصة.
والثاني: لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة.
ونحوه في مغني المحتاج 1: 106.
(2) النساء: 43، والمائدة: 6.
(3) تقدم في المسألة 90 – 96.
(4) المجموع 2: 209.
(5) المصدر السابق.