پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص168

أول (1) والثالث أن الجنب أولى (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.

وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل (4).

دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء ” (5) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به.

وأما إذا لم يقدرعليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (6) وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.

مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الاسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنهما يبطلان (7).

والثاني: لا يبطلان (8) والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة (9).

دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها

(1) (2) المصدر السابق.

(3) أي المسألة 118.

(4) قال النووي في المجموع [ 2: 255 ]: من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل، فإن لم يكن له مال غائب، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف، وإن كان فوجهان: الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي، وبه قطع الجمهور.

(5) (6) النساء: 43.

(7) المجموع 2: 5، 301.

(8) (9) المصدر السابق.