الخلاف-ج1-ص168
أول (1) والثالث أن الجنب أولى (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).
مسألة 120: إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه، لزمه شراؤه، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك، لم يلزمه وعليه التيمم.
وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل (4).
دليلنا: على أنه إذا كان متمكنا يلزمه: لقوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء ” (5) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به.
وأما إذا لم يقدرعليه فلا يلزمه، بدلالة قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (6) وهذا غير واجد للماء، فينبغي أن يكون فرضه التيمم.
مسألة 121: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الاسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: إنهما يبطلان (7).
والثاني: لا يبطلان (8) والثالث: يبطل التيمم دون الطهارة (9).
دليلنا: على أنهما لا يبطلان: إن نواقض الطهارة معروفة، وليس من جملتها
(1) (2) المصدر السابق.
(3) أي المسألة 118.
(4) قال النووي في المجموع [ 2: 255 ]: من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل، فإن لم يكن له مال غائب، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف، وإن كان فوجهان: الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي، وبه قطع الجمهور.
(5) (6) النساء: 43.
(7) المجموع 2: 5، 301.
(8) (9) المصدر السابق.